الحر العاملي
281
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ترى الدم في غير أيام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة والساعتين ( 1 ) ويذهب مثل ذلك كيف تصنع ، قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم وتغتسل ( 2 ) كلما انقطع عنها قلت : كيف تصنع ؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل عليها ( من صفرة تراها إلا ) ( 3 ) في أيام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم . [ 2144 ] 9 - محمد بن الحسن في ( المبسوط ) قال : روي عنهم ( عليهم السلام ) أن الصفرة ( 1 ) في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز [ 2145 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيض ( 1 ) والسنة في وقته ؟ ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن في الحيض ( 2 ) ثلاث
--> ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : فإذا دام الدم فتغتسل . ( 3 ) في المصدر : إلا من صفرة تراها . 9 - المبسوط 1 : 43 . ( 1 ) في المصدر زيادة : والكدرة . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 15 من أبواب الحيض . الباب 5 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الهامش - في الموردين - عن نسخة : الحائض ( 2 ) في الهامش - في الموردين - عن نسخة : الحائض